كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

أحمد (¬١) بإسناده عن مكحول، وهو مرسل جيد. قاله في "المبدع". ولأنها من أركان الإسلام تدخلها النيابة، فقتل تاركها كالشهادتين.
ولا يقتل بترك الأولى؛ لأنه لا لعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها، فإذا خرج علمنا أنه تركها، ولا يجب قتله بها، لانها فائتة، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.
(ولا يقتل) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا. وكذا من جحد وجوبها (حتى يستتاب ثلاثة أيام، كمرتد) أي: كسائر المرتدين (نصًّا) ويضيق عليه. وذكر القاضي أنه يضرب (فإن تاب) من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا (بفعلها) أي:
---------------
(¬١) أحمد: (٦/ ٤٢١) عن مكحول، عن أم أيمن مرفوعًا. ورواه -أيضًا- عبد بن حميد "المنتخب" (٣/ ٢٧٤) حديث ١٥٩٢، عن مكحول، وابن عساكر (٦٠/ ١٩٩ و ٦٢/ ٢٢٤) عن مكحول، وسليمان بن موسى، عن أم أيمن رضي الله عنها مرفوعًا في حديث طويل دون قوله: "ورسوله". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد": (١/ ٢٩٥) وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح لأن مكحولًا لم يسمع من أم أيمن"، ورواه ابن عساكر -أيضًا- (٦٠/ ١٩٩) عن مكحول مرسلًا.
وله شاهد من حديث معاذ - رضي الله عنه -: رواه أحمد (٥/ ٢٣٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٢) حديث ١٥٦، وفي مسند الشاميين (٣/ ٥٦) حديث ٢٢٠٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٥) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ، وإسناد الطبراني متصل، وفيه عمرو بن واقد القرشي، وهو كذاب".
وله شاهد آخر من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -: رواه البخاري في الأدب المفرد حديث ١٨، وابن ماجه في الفتن، باب ٢٣ حديث ٤٠٣٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٧) وقال: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٣٠٤): هذا إسناد حسن، شهر مختلف فيه.

الصفحة 24