كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

بفعل الصلاة، خلي سبيله. نقل صالح (¬١): توبته أن يصلي؛ لأن كفره بالامتناع منها، فحصلت توبته بها، بخلاف جاحدها، فإن توبته، إقراره بما جحده مع الشهادتين، كما يعلم مما يأتي في باب المرتد.
(وإلا) أي: كان لم يتب بفعل الصلاة (قتل بضرب عنقه) بالسيف، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قتلتُم فأحسِنُوا القتلة" رواه مسلم (¬٢) أي. الهيئة من القتل (لكفره) علة لقُتل، لما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينَ الرجلِ وببنَ الكُفرِ تركُ الصلاة"، رواه مسلم (¬٣).
وروى بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من تركَها فقد كفَر"، رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬٤).
وروى عبادة مرفوعًا: "من ترك الصلاةَ متعمدًا فقد خَرجَ من الملّةِ" رواه الطبراني (¬٥) بإسناد جيد.
---------------
(¬١) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (١/ ٣٧٦) رقم ٣٥٠.
(¬٢) في الصيد والذبائح، حديث ١٩٥٥ عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
(¬٣) تقدم تخريجه ص ٦، تعليق رقم ٢ من هذا الجزء.
(¬٤) الترمذي في الصلاة باب ٩، حديث ٢٦٢١، وقال: حسن صحيح غريب والنسائي في الصلاة باب ٨، حديث ٤٦٢ وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٧٧، حديث ١٠٧٨، وأحمد (٥/ ٣٤٦، ٣٥٥)، وأول الحديث. "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن .. ". وأخرجه -أيضًا- أبن أبي شيبة (١١/ ٣٤)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٣٠٥) حديث ١٤٥٤، والدارقطني (٢/ ٥٢)، والحاكم (١/ ٦، ٧)، وصححه، والبيهقي (٣/ ٣٦٦). وصنيع المؤلف يدل على أنه رواه -أيضًا- أبو داود، ولكن لم نجده في سننه المطبوعة.
(¬٥) لم نجده في معاجم الطبراني الثلاثة المطبوعة، وأورده ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (٧/ ١١٩) من طريقه. وقد رواه -أيضًا- الشاشي في مسنده (٣/ ٢١١) حدبث ١٣٠٩، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٨٩) حديث =

الصفحة 25