كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(أو) نوى الائتمام (بهما) أي بالإمامين، لم تصح صلاته، لأنَّه لا يمكنه الاقتداء بهما.
(أو) نوى الائتمام (بالمأموم، أو) بـ (ـالمنفرد) لم تصح صلاته؛ لأنَّه ائتم بغير إمام.
(أو شك في الصَّلاة أنَّه إمام، أو مأموم) لم تصح صلاته (لعدم الجزم بالنية) أي نية الإمامة أو الائتمام.
(أو أحرم بحاضر، فانصرف) الحاضر (قبل إحرامه) معه، ولم يعد، ولم يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه، لم تصح صلاته؛ لأنَّه نوى الإمامة بمن لم يأتم به.
(أو عين إماماً) بأنَّ نوى أنَّه يصلِّي خلف زيد، فأخطأ، لم تصح صلاته.
(أو) عين (مأموماً، وقلنا: لا يجب تعيينهما) أي الإمام والمأموم (وهو) أىِ القول بعدم وجوب تعيينهما (الأصح) قاله فى "الفروع" وغيره (فأخطأ) لم تصح صلاته، قدمه في "الفروع" وغيره.
وعلم عن قوله: عين إماماً أو مأموماً، أنَّه لو ظنه من غير تعيين له، لصحت صلاته، وهو الصَّحيح.
وعلم أيضاً من قوله: وقلنا: لا يجب تعيينهما، أنا إذا قلنا يجب تعيينهما فعينهما وأخطأ، صحت صلاته؛ لأنَّه معذور في التعيين لصحة صلاته، والخطأ معفو له عنه.
(أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد) يأتم به (لم تصح) صلاته، ولو حضر من ائتم به (¬١).
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": زيادة: "لأن الأصل عدم مجيئه".

الصفحة 252