كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

وفي "الصحيحين" عن أنس قال: "لما كثرَ الناس، ذكروا أن يعلمُوا وقتَ الصلاة بشيء يعرفونَه، فذكروا أن يوقدُوا نارًا، أو يضربُوا ناقوسًا، فأمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" (¬١).
(وهو) أي: الأذان (أفضل من الإقامة) لزيادته عليها، (و) أفضل (من الإمامة).

ويدل لفضل الأذان أحاديث كثيرة، منها:
حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ، والصفُّ الأولِ، ثم لم يجدُوا إلا أن يستَهِمُوا عليه لاستهمُوا عليه"
---------------
= وعبد الرزاق (١/ ٤٦٠)، حديث ١٧٨٨، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٣)، والدارمي في الصلاة، باب ٣، حديث ١١٩٠، وابن الجارود (١٥٨)، وابن خزيمة (١/ ١٩١ - ١٩٢)، حديث ٣٦٣، ٣٧١، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٧٢) حديث ١٦٧٩، والدارقطني (١/ ٢٤١)، والبيهقي (١/ ٣٩٠ - ٣٩١، ٤١٥).
قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٥٩): "وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح". ا هـ. ولم نجد هنا القول في العلل الكبير المطبوع.
وقال الحاكم في مستدركه (٣/ ٣٣٦) في ترجمة عبد الله بن زيد رضي الله عنه: "هو الذي أري الأذان الذي تداوله فقهاء الإسلام بالقبول، ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده، وأمثل الروايات في رواية سعيد بن المسيب، وقد توهم بعض أئمتنا أن سعيدًا لم يلحق عبد الله بن زيد، وليس كذلك، فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط، وإنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان.
(¬١) البخاري في الأذان، باب ٢، حديث ٦٠٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٧٨ (٣).

الصفحة 33