كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

أنس "أن عمرَ بن عبد العزيز كان يصلي كَصلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فحزروا ذلك بعشر تسبيحات" (¬١).
وقال أحمد (¬٢): جاء عن الحسن: أن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (¬٣).
(و) أعلى التسبيح في حق (منفرد، العرف) وقيل: ما لم يخف سهواً، وقيل: يقدر قيامه، وقيل: سبع.
(وكَذا سبحان ربي الأعلى في سجوده) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم.
(والكمال في رب اغفر لي) بين المسجدتين (ثلاث، ومحل ذلك: في غير صلاة الكسوف) في الكل، لما فيها من استحباب التطويل
(ولو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، لم يجزئه) الانحناء (عنه) أي الركوع لعدم النية.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ١٥٤، حديث ٨٨٨، والنسائي في التطبيق، باب ٧٦، حديث ١١٣٤، وأحمد (٣/ ١٦٢ - ١٦٣)، والبيهقي (٢/ ١١٠)، كلهم من طريق وهب به مأنوس، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى. . . الحديث.
قال النووي في الخلاصة (١/ ٤١٤): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (٢/ ٦٥)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٩): وهب هذا مجهول الحال.
(¬٢) رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص/ ٤٦ مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الصلاة.
(¬٣) انظر مصنف ابن أبي شبية (١/ ٢٥٠).

الصفحة 332