كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(وتكره القراءة في الركوع، والسجود) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - (¬١)، ولأنهما حال ذل وانخفاض، والقرآن أشرف الكلام.
(ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول) في افتتاح الصلاة، إلى حذو منكبيه، لما تقدم من حديث ابن عمر المتفق عليه (¬٢) وغيره (قائلاً إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده، مرتباً وجوباً) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يقول ذلك" (¬٣). وروى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريدة: "يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدُ" (¬٤) فلو قال: من حمد الله سمع له، لم يجزئه، لتغيير المعنى، فإن الأول صيغة تصلح للدعاء.
(ومعنى سمع: أجاب) أي استجاب. والثاني: صيغة شرط وجزاء، لا تصلح لذلك، فافترقا.
(ثم إن شاء أرسل يديه) من غير وضع إحداهما على الأخرى (وإن شاء وضع يمينه على شماله، نصاً) أي نص أحمد على تخييره بينهما (¬٥).
(فإذا استتم قائماً قال: ربنا ولك الحمد) لما روى أبو هريرة قال: "كان
---------------
(¬١) أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٤٧٩، ٤٨٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. وأخرجه مسلم - أيضاً - في الصلاة حديث ٤٨٠ عن علي رضي الله عنه ولفظه: نهاني رسول - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ راكعاً أو ساجداً.
(¬٢) (٢/ ٣٢٦)، تعليق رقم ٣.
(¬٣) ثبت هذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في الأذان باب ٨٣، حديث ٥٧٣٥ ومسلم في الصلاة حديث ٣٩٠ (٢٥). ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخارى في الأذان باب ١١٧، حديث ٧٨٩، ومسلم، حديث ٣٩٢.
(¬٤) رواه الدارقطني (١/ ١٣٩)، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف.
(¬٥) مسائل الإمام أحمد. رواية صالح ص/١٧٨، رقم ٦١٥.