كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
أبو داود (¬١) بإسناد جيد من غير طريق شريك، ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل ورأي العين.
وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (¬٢)، فقال
---------------
(¬١) في الصلاة، باب ١٤١، حديث ٨٣٩. ورواه - أيضاً - ابن المنذر فى الأوسط (٣/ ١٦٦) حديث ١٤٣٢، والبيهقي (٢/ ٩٨ - ٩٩) عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وهذا منقطع، قال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٥٤): وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
(¬٢) أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٤١، حديث ٨٤٠، والنسائى في التطبيق، باب ٣٨، حديث ١٠٩٠. وأخرجه - أيضاً - البخارى في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩)، والدارمى فى الصلاة، باب ٧٤، حديث ١٣٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار (١/ ١٦٨) حديث ١٨٢، والدارقطني (١/ ٣٤٤، ٣٤٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، والبيهقي (٢/ ٩٩)، والبغوي (٣/ ١٣٤) حديث ٦٤٣، والحازمي في الاعتبار ص / ٢١٩ - ٢٣٠. وكره الديلمي في مسند الفردوس برقم ١٢٣٠. ورواه أبو داود - أيضاً - حديث ٨٤١، والترمذي في الصلاة باب ٨٥، حديث ٢٦٩، والنسائي حديث ١٠٨٩، والبيهقي (٢/ ١٠٠) مختصرًا بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته، فيبرك كما تبرك البعير.
وقال الترمذي: غريب، وقال الحافظ ابن رجب فى فتح البارى (٧/ ٢١٨): ولا يثبت. وجود إسناده النووى في الخلاصة (١/ ٤٠٣). وقال الحافظ في بلوغ المرام (٢٣٠): وهو أقوى مق جديث وائل بن حجر رضي الله عنه.
ورواه ابن أبى شيبة (١/ ٢٦٣)، والبيهقي (٢/ ١٠٠) بلفظ: إذا سجد أحدكم، فليدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الجمل.
وفي سنده: عبد الله بن سعيد، ضعفه البيهقي. وانظر زاد المعاد (١/ ٢٢٣ - ٢٣١).