كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) يمكن (راحتيه من الأرض) أي من مصلاه (ويكون على أطراف أصابع رجليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أسجد على سبعةِ أعظم" (¬١) ذكر عنها أطراف القدمين (وتكون) أصابع رجليه (مفرقة، أن لم يكن في رجليه نعل أو خف) وتكون (موجهة إلى القبلة) لما في الصحيح (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة" (¬٢) وفي رواية: (وفتح أصابع رجليه" (¬٣). قوله: "فتح" بالخاء المعجمة، قال في "النهاية" (¬٤): أي نصبهما. وفي "المستوعب": أنه يقيم قدميه، ويجعل أطراف أصابعهما على الأرض - وفيه: ويكره أن يلصق كعبه في سجوده.
"تتمة" إذا سقط على جنه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجداً لم
---------------
= حديث ٦٣٧، ٦٤٠، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ١٨٨) حديث ١٨٧١، والبيهقي (٢/ ٧٣، ١٢٢). وصححه النووى في المجمع (٣/ ٣٦٦) وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٣٣) رقم ٤٣٦.
(¬١) أخرجه البخاري فى الأذان، باب ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، حديث ٨٠٩، ٨١٠، ٨١٢، ٨١٥، ٨١٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٩٠، عن ابن عباس ضي الله عنهما.
(¬٢)، جزء من حديث أخرجه البخارى في الأذان، باب ١٤٥، حديث ٨٢٨، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
(¬٣) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب ١١٧، ١١٨، حديث ٧٣٠، ٧٦٣، والترمذي في الصلاة، باب ١١٠، حديث ٣٥٤، والنسائى في التطبيق، باب ٤٨، حديث ١١٠٠، وابن ماجه في الإقامة، باب ٧٢، حديث ١٠٦١، وأحمد (٥/ ٣٤٢٤)، وابن الجارود حديث ١٩٢، وابن خزيمة (١/ ٣٢٧، ٣٤١) حديث ٦٥، ٦٨٥، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ١٨٢) حديث ١٨٦٧، والبيهقي (٢/ ٧٢).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي مسند الإمام أحمد، وابن الجارود، وابن خزيمة: "وفتح" بالحاء المهملة.
(¬٤) (٣/ ٤٠٨) وفيها: "أي نصبها، وغمز موضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرجل".

الصفحة 341