كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
"أنه كان يسجدُ على كور عمامتهِ" (¬١). وفي "صحيح البخاري" عن الحسن قال: "كان القوم يسجدون على العمامةِ والقلنسوة" (¬٢).
(لكن يكره تركها) أي ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلا عذر) من حر، أو برد، أو مرض، ونحوه، ليخرج من الخلاف، ويأتي بالعزيمة. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة (¬٣) (فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود، ككور عمامته) - بفتح الكاف -، يقال: كار عمامه يكورها كوراً، من باب قال (وكمه، وذيله، ونحوه، صحت) صلاته لما تقدم (ولم يكره لعذر، كحر، أو برد، ونحوه) لما تقدم، وإلا كره.
(ويكره كشف الركبتين) لأنه تبدو به العورة غالباً (كـ) ـما يكره (ستر اليدين) للاختلاف فى وجوب كشفهما.
(وتكره الصلاة بمكان شديد الحر، أو) شديد (البرد) مع إمكان غيره، لأنه يذهب بالخشوع، ويمنع كمال الصلاة (ويأتي) ذلك.
---------------
(¬١) رواه تمام فى فوائده (الروض البسام ١/ ٣٥١ رقم ٣٤٢، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً. وفي سنده سويد بن عبد العزيز، قال الحافظ في الدراية (١/ ١٤٥): سويد بن عبد العزيز واهٍ. وقال البيهقي في سننه (٢/ ١٠٦): "وأما ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - من السجود على كور العمامة، فلا يثبت شيء من ذلك، وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم ساق روايته. وقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٢٣١): "ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح، ولا حسن".
(¬٢) "صحيح البخاري": الصلاة، باب ٢٣، معلقًا. ورواه عبد الرزاق (٤٠٠/ ١) رقم ١٥٦٦، وابن أبى شيبة (١/ ٢٦٦)، والبيهقي (٢/ ١٠٦) موصولا.
(¬٣) رواه ابن أبى شيبة (١/ ٢٦٨) ولفظه: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسجد على كور العمامة.