كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(ويقول: سبحان ربي الأعلى، وحكمه كتسبيح الركوع) وتقدم تفصيله.

(ولا بأس بتطويل السجود لعذر) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - "خرج وهو حامل حسناً أو حسيناً في إحدى صلاتي العشاء فوضعه، ثم كبر، فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، فلما قضى - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال الناسُ: يا رسولَ الله، إنك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، وأنه (¬١) يوحى إليك، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهتُ أن أعجله، حتى أقضي (¬٢) حاجته" رواه أحمد، والنسائي (¬٣)، واللفظ له.
(ثم يرفع رأسه مكبراً) يكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه (ويجلس مفترشاً يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمداً عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة) لقول أبي حميد في صفة صلاة النبى - صلى الله عليه وسلم -: "ثم ثنى رجله اليسرى وقعدَ عليها، واعتدل حتى رجع كل عظم في
---------------
(¬١) في "مسند أحمد" (٣/ ٤٩٤)، و "سنن النسائي": حديث ١١٤٠: "أو أنه".
(¬٢) في "مسند أحمد" (٣/ ٤٩٤)، و "سنن النسائي": حديث ١١٤٠: "يقضي".
(¬٣) أحمد (٣/ ٤٩٣ - ٤٩٤، ٦/ ٤٦٧)، والنسائي في التطبيق، باب ٨٢، حديث ١١٤٠، عن شداد بن الهاد - رضي الله عنه -. ورواه - أيضاً - ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢/ ١٠٠ - ١٥١)، وفي مسنده (٢/ ٢١٠) حديث ٦٩٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (٢/ ١٨٧) حديث ٩٣٤، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٧٠) حديث ٧١٠٧، والحاكم (٣/ ١٦٥ - ١٦٦، ٦٢٦ - ٦٢٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤٥٧ حديث ٣٦٩١). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وقال في الموضع الثاني: وإسناده جيد.

الصفحة 348