كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
مطلقًا، هو المذهب المنصور عند الأصحاب، لما روى أبو هريرة أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان ينهض على صدور قدميه" رواه الترمذي (¬١) بإسناد فيه ضعف، وروي ذلك عن عمر، وابنه، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس (¬٢). قال أحمد (¬٣): أكثر الأحاديث على هذا. قال الترمذي (¬٤): وعليه العمل عند أهل العلم، قال أبو الزناد (¬٥): تلك السنة. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير
---------------
(¬١) في الصلاة، باب ٩٨، حديث ٢٨٨، من طريق خالد بن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: خالد بن إلياس ضعيف الحديث. ورواه - أيضًا - ابن عدي في ترجمة خالد (٣/ ٨٧٩)، وقال: ومع ضعفه يكتب حديثه. وفي سنده - أيضًا - صالح مولى التوأمة وهو مختلط. انظر: "نصب الراية" (١/ ٣٨٩)، وضعف إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٣٠٣).
(¬٢) أثر عمر رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٦) رقم ١٥٠٢.
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٦) رقم ١٤٩٩، والبيهقي (٢/ ١٢٥).
وأثر علي رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٩٦).
وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: رواه عبد الرزاق (٢/ ١٧٨، ١٧٩) رقم ٢٩٦٦، ٢٩٦٧، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٣/ ٢٩٥، ١٩٦) رقم ١٤٩٤، ١٤٩٨، والبيهقي (٢/ ١٢٥ - ١٢٦)، وصححه. وصححه - أيضًا - الحافظ في الفتح (٢/ ٣٠٣).
وأثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (٢/ ١٧٩) رقم ٢٩٦٨، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٩٦)، والبيهقي (٢/ ١٢٥).
(¬٣) الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٩٧).
(¬٤) سنن الترمذي (٢/ ٨٠).
(¬٥) لعل الصواب ابن أبي الزناد، ففي الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٩٧): وقال بن أبي الزناد: السنة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة، ولا يجلس في الواحدة، والثالثة.