كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وإنما لم يتول النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم عنه، قال عمر: "لولا الخليفى لأذنْت" (¬١).
قال في "الاختيارات " (¬٢): وهما أفضل من الإمامة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختيار أكثر الأصحاب.
وأما إمامته - صلى الله عليه وسلم - وإمامة الخلفاء الراشدين، فكانت متعينة عليهم؛ فإنها وظيفة الإمام الأعظم، ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان، فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان، لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل،
(وله الجمع بينه) أقوله: الأذان (وبين الإمامة) بل ذكر أبو المعالى: أن الجمع بينهما أفضل، وقال أيضًا: ما صلح له فهو أفضل.
(وهو) أي: الأذن (والإقامة، فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة، والجمعة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرت الصلاةُ، فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه (¬٣)، والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم.
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٤٨٦) رقم ١٨٦٩، وابن سعد (٣/ ٢٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٤٤، ٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤١) رقم ١٢٠٠، والبيهقي (١/ ٤٢٦، ٤٣٣)، بلفظ: لو كنت أطيق الأذان مع الخِلّيفا لأذنت. وقال النووي في المجموع (٣/ ٧٨): رواه البيهقي بإسناد صحيح. وذكره الحافظ في المطالب العالية (١/ ١٣٠)، وعزاه إلى مسدد، وقال: صحيح.
(¬٢) ص / ٥٦.
(¬٣) البخاري في الأذان، باب ١٧، ١٨، ٣٥، ٤٩، ١٤٠، حديث ٦٢٨، ٦٣١، ٦٥٨، ٦٨٥، ٨١٩ وفي الجهاد، باب ٤٢، حديث ٣٨٤٨، وفي الأدب، باب ٢٧، حديث ٦٠٠٨، وفي أخبار الآحاد، باب ١، حديث ٧٢٤٦. ومسلم في المساجد، حديث ٦٧٤، عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.

الصفحة 36