كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
أبو داود (¬١)، وإسناده ثقات (ولم يستحب) ذلك (نصاً، وكذا لو نوى ذلك) أي: السلام على الحفظة، والإمام، والمأموم، (دون الخروج) من الصلاة، فلا تبطل به، خلافاً لإبن حامد.
(وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين) كمغرب، ورباعية (نهض مكبراً كنهوضه من السجود) قائماً على صدور قدميه (إذا فرغ من التشهد الأول.
ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقاً، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه: يرفعهما، اختارها المجد، والشيخ تقي الدين (¬٢)، وصاحب "الفائق"، وابن عبدوس، اهـ. قال في "المبدع": وهي أظهر، وقد صححه أحمد (¬٣) وغيره عن النَّبيِّ
---------------
(¬١) في الصلاة، باب ١٩٠، حديث ١٠٠١. وأخرجه - أيضاً - ابن خزيمة (٣/ ١٠٤) حديث ١٧١١، والدارقطني (١/ ٣٦٠)، والمحاكم (١/ ٢٧٠)، والبيهقي (٢/ ١٨١)، والبغوي (٣/ ٢٠٨) حديث ٧٠٠. وأخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب ٣٠، حديث ٩٢٢، بنحوه.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٧١): وإسناده حسن. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٤٤٧): حديث حسن أو صحيح. وقال في المجموع (٣/ ٤٨٠): رواه أبو داود الدارقطني، والبيهقي، وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير، وهو مختلف في الاحتجاج به، والأكثرون لا يحتجون به، وإسناد روايتى الدارقطني والبيهقي حسن، واعتضدت طرق هذا الحديث، فصار حسناً، أو صحيحاً.
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥) بضعف سعيد بن بشير. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٤١٤): الصحيح أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٨٣.
(¬٣) انظر نصب الراية (١/ ٤١٢)، والدراية (١/ ١٥٣).