كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
مسلم (¬١) من حديث ابن الزبير، قال في "الشرح": وأيهما فعل فحسن.
(ويأتي بالتشهد الأول؛ ثم بالصلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرتباً وجوباً) فلا يجزئ إن قدم الصلاة عليه على التشهد الأول؛ لإخلاله بالترتيب (ثم) يأتي (بالدعاء) أي التعوذ مما تقدم لما سبق (ثم يسلم كما سبق) لما مر.
(وإن سجد لسهو بعد السلام) ولو كان محله قبله فأخره (في ثلاثية فأكثر، تورك في تشهد سجوده) لأن تشهدها يتورك فيه، وهذا تابع له، قاله في "الشرح".
(و) إن يسجد لسهو بعد السلام (في) صلاة (ثنائية) كصبح، وجمعة (و) في وكعة (وتر يفترش) لأنه تابع لجلوس التشهد، كما تقدم.
(والمرأة كالرجل في ذلك) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتوني أصلي" (¬٢) (إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود، وجميع أحوال الصلاة) لما روى زيد (¬٣) بن أبي حبيب: أن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل" رواه أبو داود في مراسيله" (¬٤). ولأنها عورة؛ فكان الأليق بها الانضمام.
---------------
(¬١) في المساجد، حديث ٥٧٩.
(¬٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤) تعليق رقم ٤.
(¬٣) كذا في الأصول والصواب: "يزيد" كما في "مراسيل أبي داود": ص ١٠٣، و"تحفة الأشراف": (١٣/ ٤١٩)، وهو يزيد بن أبي حبيب - سويد - أبو رجاء الأزدي مولاهم المصرى تابعي صغير ثقة. مات سنة ١٢٨، تهذيب التهذيب (١١/ ٣١٨)، والخلاصة ص/ ٤٣٠.
(¬٤) "المراسيل": ص / ١١٧ رقم ٨٧. ورواه - أيضاً - البيهقي (٢/ ٢٢٣) وقال: حديث منقطع.