كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
فصل فيما يكره في الصَّلاة وما يباح أو يستحب فيها وما يتعلق بذلك
(يكره في الصَّلاة، التفات يسير) لحديث عائشة قالت: "سألت النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصَّلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه البُخاريّ (¬١) (بلا حاجة) فإن كان لحاجة (كخوف) على نفسه أو ماله (ونحوه) أي نحو الخوف كمرض، لم يكره، لحديث سهل بن الحنظلية قال: "ثوب بالصلاة، فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي، وهو يلتفتُ إِلى الشعبِ" رواه أبو داود (¬٢). قال: "وكان أرسل فارساً إِلى الشعب (¬٣) يحرس" وعليه يحمل ما روى ابن عباس: "كان - صلى الله عليه وسلم - يلتفتُ يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه" (¬٤) رواه
---------------
(¬١) البخاري في الأذان، باب ٩٣، حديث ٧٥١، وبدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٩١.
(¬٢) في الصَّلاة، باب ١٦٨ حديث ٩١٦، وفي الجهاد، باب ١٧، حديث ٢٥٠١. رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٣، ٢٧٤) رقم ٨٨٧٠، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦) رقم ٤٨٧، وأبو عوانة (٥/ ٩٨)، والطبراني في الكبير (٦/ ١١٥) رقم ٥٦١٩، والحاكم (١/ ٢٣٣)، (٢/ ٨٣، ٨٤)، والبيهقي (٢/ ١٣). وفي دلائل النبوة (٥/ ١٢٦)، والحازمي في الاعتبار ص / ٢٠٣، ٢٠٤، وصحح إسناده الحاكم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثَّاني: حيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٦): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحسنه الحازمي في الاعتبار ص / ٢٠٤. والحافظ في الفتح (٨/ ٢٧).
(¬٣) في "سنن أبي داود" زيادة: "بالليل".
(¬٤) في النسائي و"المسند" زيادة: "خلف ظهره".