كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود (¬١) (وكافر) لأنَّه نجس (¬٢) (واستناد) (¬٣) إلى جدار أو نحوه؛ لأنَّه يزيل مشقة القيام (بلا حاجة) إليه، فلا يكره معها، لأنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - "لما أسن وأخذه اللحمُ اتخذ عموداً في مصلاه يعتمدُ عليه" رواه أبو داود" (¬٤) (فإن سقط) المصلي (لو أزيل) ما استند إليه (لم تصح) صلاته، لأنَّه بمنزلة غير القائم.
(و) يكره ابتداء الصَّلاة فيـ (ـما يمنع كمالها، كحر) مفرط (وبرد) مفرط (ونحوه) كجوع شديد؛ لأنَّ ذلك يقلقه، ويشغله عن حضور قلبه في الصَّلاة.
(و) يكره (افتراشه ذراعيه ساجداً) لحديث جابر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب" رواه التِّرمذيُّ (¬٥) وقال: حسن صحيح.
---------------
(¬١) في الصَّلاة، باب ١٠٦، حديث ٦٩٤. وأخرجه ابن ماجه في الإقامة، باب ٤٠، حديث ٩٥٩، والحاكم (٤/ ٢٧٠)، والبيهقي (٢/ ٢٧٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٨٦): هذا حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لضعف سنده. وقال البيهقي: وهذا أحسن ما روي في هذا الباب، وهو مرسل. وقال في معرفة السنن (٣/ ١٩٨): ويذكر من أوجه كلها ضعيف.
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط (٦/ ١١٨) رقم ٥٢٤٢. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٢): وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، واخلتف في الاحتجاج به. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٨٧): حديث واهٍ.
(¬٢) في "ذ" زيادة: "يعبث به".
(¬٣) في "ح": "استناده".
(¬٤) في الصلاة، باب ١٧٧، حديث ٩٤٨. ورواه الطّبرانيّ في الكبير (٢٥/ ١٧٧) رقم ٤٣٤، والحاكم (١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والبيهقي (٢/ ٢٨٨) كلهم عن وابصة بن معبد، عن أم قيس بنت محصن. قال الحاكم: صحيح علَّى شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لوابصة بن معبد لفساد الطريق إليه. ووافقه الذهبي.
(¬٥) في الصَّلاة، باب ٢٠٥، حديث ٢٧٥، وابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ٢١، حديث ٨٩١، وعبد الرزاق (٢/ ١٧١) رقم ٢٩٣٠، (٣/ ١٦، ١٧) رقم ٤٦٢٣، =.

الصفحة 407