كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) يكره (تقليبه الحصى ومسه) أي الحصى، لحديث أبي ذر مرفوعًا: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود (¬١).
(و) يكره (وضع يده على خاصرته) لقول أبي هريرة: "نهي أن يصلي الرجل متخصِّرًا" متفق عليه (¬٢) ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم "نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ".
(و) يكره (تروحه بمروحة ونحوها) لأنه من العبث (إلا لحاجة، كغم شديد) فلا يكره للحاجة (ما لم يكثر) من التروح، فيبطل الصلاة إن توالى.
و (لا) تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم (¬٣) بإسناده عن
---------------
(¬١) في الصلاة، باب ١٧٥، حديث ٩٤٥. ورواه الترمذي في الصلاة، باب ١٦٢، حديث ٣٣٩، والنسائي في السهو، باب ٧، حديث ١١٩٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٦٢، حديث ١٠٢٧، والطيالسي ص/ ٦٤، رقم ٤٧٦، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨) رقم ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، والحميدي (١/ ٧٠) رقم ١٢٨، وابن أبي شيبة (٢/ ٤١٠، ٤١١)، وأحمد (٥/ ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩)، والدارمي في الصلاة، باب ١١٠، حديث ١٣٩٥، وابن الجارود (١/ ١٩٨) رقم ٢١٩، وابن خزيمة (٢/ ٥٩) رقم ٩١٣، ٩١٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٦١) رقم ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٤٩، ٥١) رقم ٢٢٧٣، ٢٢٧٤، والبيهقي (٢/ ٢٨٤)، والبغوي (٣/ ١٥٧، ١٥٨) رقم ٦٦٢. قال الترمذي: حديث حسن. وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٨)، إسناده جيد. وقال في الخلاصة (١/ ٤٨٥): حديث حسن. وقال الحافظ في بلوغ المرام (٢٥٤): رواه الخمسة بإسناد صحيح.
(¬٢) البخاري في العمل في الصلاة، باب ١٧، حديث ١٢٢٠، ومسلم في المساجد، حديث ٥٤٥، ولفظهما: "مختصرًا"، ولفظ "متخصرا" ذكره الحافظ في فتح الباري (٣/ ٨٨). فلعل في بعض روايات صحيح البخاري "متخصرا".
(¬٣) لعله في سننه، ولم تطبع. ورواه النسائي في الافتتاح، باب ١٣، حديث ٨٩١، ٨٩٢، وفي الكبرى (١/ ٣١١) وقم ٩٦٦، ٩٦٧، وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبيهقي (٢/ ٢٨٨)، وقال: وحديث أبي عبيدة عن أبيه مرسل.

الصفحة 411