كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) يكره (تشبيكها) أي الأصابع، لما روى كعب بن عجرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرجَ بينَ أصابعه" رواه الترمذي، وابن ماجه (¬١)، وإسناده ثقات. وقال ابن عمر في الذي يصلي، وقد شبك أصابعه: "تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم" رواه ابن ماجه (¬٢).
(و) يكره للمصلى (لمس لحيته) لأنه من العبث.
(و) يكره (نفخه) لما تقدم، وربما ظهر منه حرفان، فتبطل صلاته.
(و) يكره (اعتماده على يده في جلوسه) لقول ابن عمر: "نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمدٌ على يدهِ" رواه أحمد، وأبو داود (¬٣) (من غير حاجة) تدعو إليه.
(و) تكره (صلاته مكتوفًا، وعقص شعره) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله (وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا أخف شعرًا ولا ثوبًا" (¬٤). ونهى أحمد (¬٥) رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه
---------------
= وعن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفًا -. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤). وفي سنده شعبة بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه ابن حجر في التقريب (٢٨٠٧): صدوق سيئ الحفظ.
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٧) تعليق رقم ٣.
(¬٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٧) تعليق رقم ٤.
(¬٣) أحمد (٢/ ١٤٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٨٧، حديث ٩٩٢. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٢/ ١٩٧)، والحاكم (١/ ٢٣٠)، والبيهقى (٢/ ١٣٥). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى.
(¬٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب ١٣٣، حديث ٨٠٩، ٨١٠، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٩٠.
(¬٥) انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٧٠).

الصفحة 413