كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
وعن ابن عمر "أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة" رواه مالك في "الموطأ" (¬١).
وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: "لقد عرفت النظائر التي كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة" متفق عليه (¬٢).
(كـ) ـما لا يكره (تكرار سورة في ركعتين) لما روى زيد بن ثابت أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما" رواه سعيد (¬٣).
(وتفريقها) أي السورة (فيهما) أي في الركعتين، فلا يكره، لما روي عن عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يقسم البقرة في الركعتين" رواه ابن ماجه (¬٤).
(ولا تكره قراءة أواخر السور، وأوساطها، كأوائلها) لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (¬٥) ولما روى أحمد، ومسلم، عن ابن عباس، أن النَّبيَّ
---------------
(¬١) (١/ ٧٩)، ولفظه: ". . . وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. . . ". وأخرجه - أيضًا - بنحوه البيهقي (٢/ ٦٠).
(¬٢) البخارى في الأذان، باب ١٠٦، حديث ٧٧٥، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٢٢.
(¬٣) لم نجده في المطبوع من سننه.
وقد رواه البخاري في الأذان، باب ٩٨، حديث ٧٦٤ بلفظ: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطولى الطوليين".
والأولى: الاستدلال على هذه المسألة بحديث قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما.
رواه أبو داود في الصلاة باب ١٣٤، حديت ٨١٦، والبيهقي (٣/ ٣٩٠).
(¬٤) لم نجده في مظانه من سنن ابن ماجه، وقد رواه أبو يعلى (٨/ ٣٢٠) حديث ٤٩٢٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٧٤)، وقال: ورجاله ثقات.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (٦/ ١٧٦) رقم ٥٦١١: هذا إسناد صحيح.
(¬٥) سورة المزمل، الآية: ٢٠.