كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(ويسن رد مارٍ بين يديه بدفعه) أي المار (بلا عنف آدميًا كان) المار (أو غيره) فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا لحديث أي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتازَ بين يَدَيْهِ فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان) متفق عليِه (¬١)، وعن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعنَّ أحدًا يمر بين يديه، فإن أبي فليقاتله، فإن معه القرين" رواه مسلم (¬٢).
(ما لم يغلبه) المار (فإن غلبه، ومر، لم يرده من حيث جاء) لأن في المرور ثانيًا بين يديه.
(أو يكن محتاجًا أو يكن في مكة المشرفة، فلا) يرد المار بين يديه، لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة" رواه أحمد (¬٣) وغيره، وألحق في "المغني": الحرم بمكة.
(وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور) ذكره في "المذهب" وغيره (وتنقص صلاته إن لم يرده) أي المار بين يديه، نص عليه، روي عن
---------------
(¬١) البخاري في الصلاة، باب ١٠٠، حديث ٥٠٩، ومسلم في الصلاة، حديث ٥٠٥.
(¬٢) في الصلاة، حديث ٥٠٦.
(¬٣) المسند (٦/ ٣٩٩)، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٧)، وأبو داود في المناسك، باب ٨٩، حديث ٢٠١٦، والطحاوى في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦١)، وفي شرح شكل الآثار (٧/ ٢٣، ٢٥) رقم ٢٦٠٧، ٢٦٠٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٠١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٠) رقم ٦٨٥، كلهم من حديث المطلب بن أبي وداعة -رضي الله عنه-.
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٧٦): ورجاله موثقون إلا أنه معلول.