كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) له قتل (قملة) لأن عمر، وأنسًا، والحسن البصري، كانوا يفعلونه (¬١)، ولأن في تركها أذى له إن تركها على جسده، ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير، فلم يكره، وقال القاضي: التغافل عنها أولى، وفي معناها البرغوث.
(و) له (لبس ثوب، وعمامة، ولفها، وحمل شيء ووضعه) لما روى وائل بن حجر: "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - التحف بإزاره وهو في الصلاة" (¬٢) وتقدم حمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة (¬٣)، وكذا إن سقط رداؤه فله رفعه، ولأنه عمل يسير.
(و) له (إشارة بيد، ووجه، وعين) لما روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وأبو داود (¬٤)، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر (¬٥)، وقال: حسن صحيح (ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعمال
---------------
(¬١) أثر عمر -رضي الله عنه-، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٧). وأثر أنس رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧٧) رقم ١٦٤٩.
(¬٢) أخرجه مسلم في المسند، حديث ٤٠١.
(¬٣) تقدم تخريجه (١/ ٢٩٩)، تعليق رقم ٤.
(¬٤) الدارقطني (٢/ ٨٤)، وأبو داود فى الصلاة، باب ١٧٤، حديث ٩٤٣. ورواه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٨) حديث ٣٢٧٦، ومن طريقه أحمد (٣/ ١٣٨)، وعبد بن حميد (٣/ ٨٥) حديث ١١٦٠، وأبو يعلى (٦/ ٢٦٦، ٢٧٨) حديث ٣٥٦٩، ٣٥٨٨، وابن خزيمة (٢/ ٤٨) حديث ٨٨٥، والبيهقي (٢/ ٢٦٢). وصححه النووي في المجموع (٤/ ١٠٤).
(¬٥) الترمذي في الصلاة، باب ١٥٤، حديث ٣٦٨، وأبو داود في الصلاة، باب ١٦٩، حدث ٩٢٧، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٤)، وأحمد (٦/ ١٢)، والبزار في مسنده (٤/ ١٩٤، ١٩٥) رقم ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، وابن الجارود (١/ ١٩٥) رقم ٢١٥، والروياني (٢/ ١١، ١٩) رقم ٧٣٨، ٧٥٦، والطحاوي (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، والشاشي (٢/ ٣٥١) رقم ٩٤٧، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٢) رقم ١٠٢٧، والدارقطني (٢/ ٨٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت=

الصفحة 424