كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(وله) أي المصلي (رده) أي السلام (بإشارة) روى الترمذي وقال: حسن صحيح، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يشير في صلاته" (¬١)، وكذا روى أبو داود والدارقطني عن أنس (¬٢). وعلم منه: أنه لا يجب عليه رده إشارة، ولا يرده في نسفه، بل يستحب بعدها، لرده - صلى الله عليه وسلم - على ابن مسعود بعد السلام (¬٣).
(فإن رده) أي رد المصلي السلام (لفظًا، بطلت) الصلاة، لأنه خطاب آدمي، أشبه. تشميت العاطس (ولو صافح) المصلي (إنسانًا بربد السلام عليه، لم تبطل) صلاته؛ لأنه عمل يسير، ولم بوجد منه كلام.
(وله) أي المصلي (أن يفتح على أمامه إذا أرتج) بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم كأنه منع من القراءة، من أرتجت الباب إرتاجًا، أغلفته إغلاقًا وثيقًا (عليه) أى الإمام (أو غلط) في قراءة السورة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلا،
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢٤) تعليق رقم ٥.
(¬٢) أبو داود فى الصلاة، باب ١٧٤، حديث ٩٤٣. والدارقطني (٢/ ٨٤). وتقدم
تخريجه (٢/ ٤٢٤) تعليق رقم ٤.
(¬٣) علقه البخاري مجزومًا به في التوحيد، باب ٤٢، ورواه أبو داود في الصلاة باب ١٧٠، حديث ٩٢٤، والنسائي في السهو، باب ٢٠، حديث ١٢٢٠، والطيالسي ص/٣٣ حديث ٢٤٥، والشافعي (١/ ١١٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٣٥)، حديث ٣٥٩٤، والحميدي (١/ ٥٢) حديث ٩٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٣)، وأحمد (١/ ٣٧٧، ٤٣٥، ٤٦٣)، وأبو يعلى (٨/ ٣٨٤) حديث ٤٩٧١، والطحاوي (١/ ٤٥١، ٤٥٥)، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ١٥، ١٧) رقم ٢٢٤٣، ٢٢٤٢، والطبراني فى الكبير (١٠/ ١٣٤، ١٣٦) حديث ١٠١٢٠، ١٠١٢٤، والبيهقي (٢/ ٣٥٦)، والبغوي (٣/ ٢٣٤) حديث ٧٢٣. قال النووي في المجموع (٤/ ٣٢): رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن.