كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (¬١) (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه كتاب آدمي.
(ويجيب) المصلي (والديه في نفل فقط) (¬٢) لقدم حقهما وبرهما عليه، بخلاف الفرض، (وتبطل) الصلاة (به) أي بجوابه لأبويه لما تقدم.
(ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج) لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض، وكذا حكم الفتن.
(فإن قرأ آية فيها ذكره - صلى الله عليه وسلم -) نحو {محمد وسول الله} (¬٣) (صلى عليه) - صلى الله عليه وسلم - استحبابًا لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه (في نفل) نص عليه (فقط) قال في "الفروع": وأطلقه بعضهم (ولا يبطل الفرض به) أي بأن يصلي عليه - صلى الله عليه وسلم - لأنه قول مشروع في الصلاة.
(ويجب رد كافر معصوم) بذمة، أو هدنة، أو أمان (عن بئر ونحوه) كحية تقصده (كـ) ـرد (مسلم) عن ذلك بجامع العصمة.
(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق (فيقطع الصلاة لذلك) فرضًا كانت أو نفلًا. وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه (وإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ الغريق ونحوه أثم، و (صحت) صلاته، كالصلاة في عمامة حرير.
(وله) أي المصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه، أو ند بعيره، ونحوه) كما لو أبق عبده (الخروج في طلبه) لما في التأخير من لحوق الضرر له.
---------------
(¬١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.
(¬٢) وجوبًا. "ش".
(¬٣) سورة الفتح، الآية: ٢٩.