كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(وتسبيحها) أي: ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح، لحديث سهل بن سعد، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجالِ والتصفيقُ للنساءِ" (¬١) وعن أبي هريرة مثله (¬٢)، متفق عليهما.
(وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) معطوف على سبح رجل، وتقدم دليله، قال في "الفروع": وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب، ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة، وفاقًا للشافعي (¬٣)، والخنثى كامرأة.
(وإن كثر) التصفيق (أبطلها) لأنه عمل من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره، عمدًا كان أو سهوًا.
(ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء) من حية، أو عقرب، أو غيرهما (فقال: باسم الله، أو سمع) ما يغمه (أو رأى ما يغمه، فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون، أو) سمع، أو (رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو قيل له: ولد لك غلام، فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكره) للاختلاف في إبطاله الصلاة (وصحت) للأخبار (¬٤). قاله في "المبدع".
(وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه، فيقول: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} (¬٥) أو يقول لمن اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٣٢) تعليق رقم ١.
(¬٢) البخاري في العمل في الصلاة، باب ٥، حديث ١٢٠٣، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٣٢.
(¬٣) انظر المجموع (٤/ ١٢).
(¬٤) قد ورد في العطاس ما رواه مسلم في المساجد، حديث ٥٣٧.
(¬٥) سورة الحجر، الآية: ٤٦.