كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} (¬١) لما روى الخلال (¬٢) بإسناده عن عطاء بن السائب قال: "استأذنا على محمد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال: {ادخلوا مصرَ إنْ شاءَ اللهُ آمنين} (¬٣)، فقلنا: كيف صنعت؟ فقال: استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال: {ادخلُوا مصْرَ إن شاءَ الله آمنين} (¬٣) ولأنه قرآن، فلم تفسد به الصلاة، كما لو لم يقصد به التنبيه. وقال القاضي: إذا قصد بالحمد الذكر، أو القرآن لم تبطل، وإن قصد خطاب آدمي بطلت، وإن قَصدهما فوجهان.
فأما إن أتى بما لا يتميز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم: يا إبراهيم ونحوه، فسدت صلاته؛ لأن هذا كلام الناس، ولم يتميز عن كلامهم بما يتميز به القرآن، أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرقة من القرآن، فقال: يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير.
(وإن بدره) أي المصلي (مخاط، أو بزاق) ويقال: بالسين، والصاد أيضًا (ونحوه) كنخامة (في المسجد، بصق في ثوبه) وحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته، لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدُكم في صلاِته فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن قبل قبلته، لكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ثم رد بعضه على بعض". رواه البخاري (¬٤)، ولمسلم معناه من حديث أبي هريرة (¬٥). ولما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه.
---------------
(¬١) سورة مريم، الآية: ١٢.
(¬٢) لم نجده.
(¬٣) سورة يوسف الآية: ٩٩.
(¬٤) البخاري فى الصلاة، باب ٢٣، حديث ٤٠٥، ٤١٧
(¬٥) مسلم في المساجد، حديث ٥٥٠. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الصلاة، باب ٣٤، ٣٨، حديث ٤٠٨، ٤١٦.

الصفحة 434