كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
بغير خلاف نعلمه، قاله في "المبدع" (ولو لم يخش) المصلي (مارًا) حضرًا كان أو سفرًا، لحديث أبي سعيد يرفعه: "إذا صلى أحدُكم فليصل إلى سترة، وليدنُ منها" رواه أبو داود، وابن ماجه (¬١). وليس ذلك بواجب، لحديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في فضاءٍ ليس بينَ يديه شئٌ" رواه أحمد، وأبو داود (¬٢).
والسترة ما يستتر بها (¬٣) (من جدار، أو شيء شاخص، كحربة أو آدمي غير كافر) لأنه يكره استقباله كما تقدم (أو بهيم) يعرضه، ويملي إليه (أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، تقارب طول ذراع فأكثر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع أحدكم ين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبالى من يمر وراء ذلك" رواه مسلم (¬٤).
---------------
(¬١) أبو داود في الصلاة، باب ١٠٨، حديث ٦٩٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ٣٩، حديث ٩٥٤، وتقدم تخريجه (٢/ ٤٢٠)، تعليق ١.
(¬٢) أحمد (١/ ٢٢٤). ولم يروه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإنّما رواه. من حديث الفضل بن عباس، في الصلاة، باب ١١٤، حديث ٧١٨، قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ... وسيأتي (٢/ ٤٤١) تعليق رقم ١.
وحديث عبد الله بن عباس أخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٩) حديث ٢٦٠١، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٤٩) حديث ١٢٧٢٨، والبيهقي (٢/ ٢٧٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٦٣)، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٨٤) رقم ٣٨٤ بالانقطاع.
وله شاهد من حديث الفضل بن العباس سيأتي (٢/ ٤٤١)، تعليق رقم ١.
(¬٣) في "ح" و"ذ": "به".
(¬٤) في الصلاة، حديث ٥٤٩٩ من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-.