كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

بقوي، لكن عليه جماعة من العلماء، على ما ذكر ابن عبد البر (¬١) (فإن لم يجد شاخصًا) يصلي إليه (وتعذر غرز عصى ونحوها) كسهم وحربة (وضعيها) بالأرض؛ وصلى إليها. قال في "المبدع": ويكفي العصا بين يديه عرضًا، لأنها في معنى الخط (وعرضًا) أي وضع العصا ونحوها عرضًا (أعجب إلى أحمد عن الطول) قال أحمد (¬٢): ما كان أعرض فهو أعجب إليَّ، وذلك لما روى سمرة (¬٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "استترُوا في الصلاة ولو بسهْمِ" رواه الأثرم (¬٤).
وقوله: "ولو بسهم" يدل على أن غيره أولى.
(ويكفى) في السترة (خيط ونحوه، و) كل (ما اعتقده سترة، فإن لم يجد خط خطًا) نص عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فيجعل تلقاءَ وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا،
---------------
(¬١) انظر التمهيد (٤/ ١٩٧).
(¬٢) مسائل أبي داود ص/ ٤٤.
(¬٣) كذا في الأصول، والصواب: "سبرة". وهو سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه.
(¬٤) لعله في سنته، ولم نقف عليها. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٧)، وابن أبى شيبة (١/ ٢٧٨)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣١) حديث ٢٥٧٠، ٢٥٧١، وأبو يعلى (٢/ ٢٣٩) حديث ٩٤١، وابن خزيمة (٢/ ١٣) حديث ٨١٠، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨) حديث ٢٤٣٤، والطبراني في الكبير (٧/ ١١٤) حديث ٦٥٣٩ - ٦٥٤٢، والحاكم (١/ ٣٥٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤١٧) حديث رقم ٣٥٨٦، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من حديث سبرة -رضي الله عنه-. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة. وقال البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٣): هذا حديث حسن. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٨): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.

الصفحة 438