كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب
الأول: ما لا يسقط عمدًا، ولا سهوًا، ولا جهلًا، وبعضهم يسميه: فرضًا، وبعضهم يسميه ركنًا، تشبيهًا له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به؛ لأن الصلاة لا تتم إلا به، والخلف لفظي.
والضرب الثاني: ما تبطل الصلاة بتركه عمدًا، لا سهوًا، أو جهلًا، ويجبر بالسجود، وأطلقوا عليه: الواجبات اصطلاحًا.
الضرب الثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدًا، وهو السنن، وقد ذكرها على هذا الترتيب، فقال:
(أركان الصلاة أربعة عشر) للاستقراء، وعدها في "المقنع" و "الوجيز" وغيرهما، اثني عشر (¬١). وفي "البلغة": عشرة، وعد منها النية.
(وهى) أي الأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. واصطلاحًا: (ما كان فيها) احتراز عن الشرط (ولا يسقط عمدًا) خرج به السنن (ولا سهوًا، ولا جهلًا) خرج به الواجبات.
أحد الأركان: (القيام في فرض لقادر) عليه، لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (¬٢) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمران: "صل قائمًا" (¬٣).
(سوى عريان) لما تقدم في ستر العورة.
---------------
(¬١) في "ذ": "عشرا".
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.
(¬٣) أخرجه البخاري في التقصير، باب ١٩، حديث ١١١٧.