كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه) كالاضطجاع (للعاجز) عن القيام، أو عنه وعن القعود، (و) كالقعود في حق (المتنفل، فهو ركن في حقه) لقيامه مقام الركن.

(و) الثاني: (تكبيرة الإحرام) لحديث: "تحريمها التكبير) (¬١). (وليست) تكبيرة الإحرام (بشرط) حتى تكون من خارج الصلاة، خلافًا للحنفية (¬٢) (بل هي من الصلاة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" رواه مسلم (¬٣).
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام، والمنفرد، وكذا على المأموم) لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬٤) (لكن يتحملها الإمام عنه) أي عن المأموم للخبر (¬٥). قال ابن قندس: الذي
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق ١.
(¬٢) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٣)، فتح القدير (١/ ٢٧٤).
(¬٣) في المساجد، حديث ٥٣٧، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.
(¬٤) رواه البخاري في الأذان، باب ٩٥، حديث ٧٥٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٩٤ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(¬٥) روى ابن ماجة في إقامة الصلاة باب ١٣، حديث ٨٥٠، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٧)، وأحمد (٢/ ٣٣٩)، وعبد بن حميد (٣/ ٢٧)، والطحاوي (١/ ٢١٧)، وابن عدي (٢/ ٥٤٢)، (٦/ ٢١٠٧)، والدارقطني (١/ ٣٣١)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص/ ١٥٠ رقم ٣٤٤، والدينوري في المجالسة (٣٥٢٣) عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة، انظر جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص/ ٩، والقراءة خلف الإمام للبيهقي ص/ ١٥٦ ومصباح الزجاجة (١/ ١٧٥) رقم ٣١٣.
وانظر التمهيد (١١/ ٤٨)، والاستذكار (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، ومجموع الفتاوى =

الصفحة 447