كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
إلى الصَّلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" (¬١) فدل على أن المسماة في الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها.
(إلا) الركوع (بعد) ركوع (أول في) صلاة (كسوف) فسنة، وكذا الرفع منه، والاعتدال عنه (وتقدم المجزئ منه) أي من الركوع.
(و) الخامس: (الاعتدال بعده) أي بعد الركوع الركن، لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: "ثم ارفعْ حتى تعتدل قائمًا" ولأنه داوم عليه.
وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٢) (فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له، هكذا فعل أكثر الأصحاب. وفرق في "الفروع" و"المنتهى" وغيرهما بينهما، فعدوا كلا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما (وتقدم المجزئ منه) أي من الاعتدال في قوله فيما سيق: فإذا استوى قائمًا، وتقدم حد القيام.
(ولو طول الاعتدال لم تبطل) صلاته، قال محمد بن حسن الأنماطي: رأيت أبا عيد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السَّجدتين، لحديث البراء، متَّفقٌ عليه (¬٣).
(و) السادس: (السجود) إجماعًا.
---------------
(¬١) صحيح مسلم الصَّلاة، حديث ٣٩٧ (٤٦)، والبخاري في الاستئذان، باب ١٨، حديث ٦٢٥١.
(¬٢) تقدم تخريج (٢/ ٣٣٤) تعليق رقم ٤.
(¬٣) البخاري في الأذان، باب ١٢١، حديث ٧٩٢، ومسلم في الصَّلاة، حديث ٤٧١. ولفظ مسلم: رمقت الصَّلاة مع محمد - صلى الله عليه وسلم - فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته من السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء.