كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) السابع: (الاعتدال منه) يعني الرفع منه لما تقدم.
(و) الثامن: (الجلوس بين السَّجدتين) لما روت عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتَّى يستوي قاعدًا" رواه مسلم (¬١)، ولو أسقط ما قبل هذا لدخل فيه كما فعل في الاعتدال من الركوع، والرفع منه.
(و) التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال) أي في الركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السَّجدتين، لما سبق، ولحديث حذيفة: "أنَّه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت، مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صَلَّى الله عليه وسلم -" رواه البُخاريّ (¬٢)، وظاهره: أنها ركن واحد في الكل، لأنه يعم القيام، قاله في "المبدع".
(بقدر الذكر الواجب لذاكره، ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا) هي أدنى سكون (لمأموم بعد انتصابه من الركوع، لأنَّه لا ذكر فيه) هذه التفرقة لم أجدها في "الفروع" ولا "المبدع" ولا "الإنصاف" ولا غيرها، ممَّا وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأنَّ الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام "الإنصاف" ما يخالفها، فأنَّه حكى في الطمأنينة وجهين، أحدهما: هي السكون وإن قل، وقال: على الصَّحيح من المذهب، والثاني: بقدر الذكر الواجب، قال المجد في "شرحه" وتبعه في "الحاوي الكبير": وهو الأقوى، وجزم به في "المذهب" ثم قال في "الإنصاف": وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه، أو سجوده، أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة، أو خرس، أو تعمد تركه، وقلنا: هو سنة
---------------
(¬١) في الصَّلاة، حديث ٤٩٨.
(¬٢) في الأذان، باب ١١٩، حديث ٧٩١.

الصفحة 450