كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

واطمأن قدرًا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثَّاني.

(و) العاشر: (التشهد الأخير) هو قول عمر (¬١)، وأبنه (¬٢)، وأبى مسعود البدري (¬٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعدَ أحدكم في صلاته فليقل: "التحيات لله ... الخبر" متَّفقٌ عليه (¬٤). وعن ابن مسعود قال: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السَّلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله -وذكره" رواه النَّسائيّ وإسناده ثقات والدارقطني (¬٥) وقال: إسناده صحيح، وقال عمر: "لا تجزئ صلاة إلَّا بتشهدٍ" رواه سعيد، والبخاري في "تاريخه" (¬٦).
---------------
(¬١) روى البخاري في تاريخه (٣/ ١٣١)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠٦) رقم ٣٠٨٠، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١٨)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٧) رقم ١٥٣٨، والبيهقي (٢/ ١٣٩)، عن حملة بن عبد الرحمن العكي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: لا صلاة إلَّا بتشهد، وفي لفظ: لا تجوز صَلاة إلَّا بتشهد، وفي آخر: من لم يتشهد فلا صلاة له.
(¬٢) روى ابن أبي شيبة (٢/ ٥١٨) عن عقبة بن نافع، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنهما - فهما يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة، وجلوس في الركعتين، وتشهد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك، سجدت سجدتين بعد ما تسلم.
(¬٣) أثر أبي مسعود البدري لم نجده، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٣٩): وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا صلاة إلا بتشهد.
(¬٤) البخاري في الأذان، باب ١٤٨، حديث ٨٣١، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٠٢.
(¬٥) النسائي في السهو باب ٤١، حديث ١٢٧٦، والدارقطني (١/ ٣٥٠)، وتقدم تخريجه (٢/ ٣٥٧)، تعليق ٣.
(¬٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد، ورواه البُخاريّ في التاريخ الكبير (٣/ ١٣١)، وتقدم تخريجه آنفًا.

الصفحة 451