كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(والركن منه) أبي من التشهد الأخير (ما يجزئ في التشهد الأول، وهو التحيات لله، سلام عليك أيُّها النَّبيَّ، ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا أله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، أو أن محمدًا عبده ورسوله) لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه، فإنَّه أثبت في بعضها، وترك في بعضها.
(قال الشارح: قلت: وفي هذا القول نظر) لأنَّ الذي ترك في بعض الروايات لم ترك إلى عمر بدل، بل أثبت بدله، وذلك لا يدل على عدم وجوبه بالمرة، بل على وجوبه، أو وجوب بدله (وهو كما قال) أي الشارح لقوة ما علل به.
(و) الحادي عشر: (الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده) أبي بعد التشهد الأول، فلا تجزئ إن قدمت عليه، لحديث كعب، وسبق (¬١)، ولقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ... } (¬٢)، والأمر للوجوب، ولا موضع تجب فيه الصَّلاة، أولى من الصَّلاة.
(والركن منه) أي المذكور فيما سبق من الصَّلاة على النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: (اللَّهم
صل على محمد) لظاهر الآية.
وعد المصنف الصَّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ركنًا مستقلًا، تبع فيه صاحب "الفروع"، وأمَّا صاحب "المنتهى"، وكثير من الأصحاب، فقد جعلوها من جملة التشهد الأخير.
(و) الثَّاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين، لمداومته - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس لذلك، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬٣).
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦٥) تعليق رقم ٢.
(¬٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.
(¬٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤) تعليق رقم ٤.