كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" (¬١) وقالت عائشة: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يختم صلاته بالتسليم" (¬٢) وثبت ذلك من غير وجه، ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنًا كالطرف الآخر.
(إلَّا في صلاة جنازة، وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة واحدة، ويأتي في محله.
(و) إلَّا في (نافلة فتجزئ) تسليمة (واحدة على ما اختاره جمع، منهم المجد) عبد السلام بن تيمية (قال في المغني والشرح: لا خلاف أنَّه يخرج من النفل بتسليمة واحدة، قال القاضي:) الثَّانية سنة في الجنازة والنافلة (رواية واحدة، انتهى) وظاهر ما قدمه في "المبدع" وغيره: أن النفل كالفرض، وهو ظاهر ما قطع به في "المنتهى".
(وهما) أي التسليمتان (من الصَّلاة) كسائر الأركان، فلا يقوم المسبوق قبلهما.

(و) الرابع عشر: (الترتيب) أي ترتيب الأركان على ما ذكر هنا، أو في صفة الصَّلاة، فاللام فيه للعهد، لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها مرتبة، وعلمها للمسيء في صلاته مرتبًا بثم، ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب فيها ركنًا كغيره.
(و) الضرب الثَّاني من أفعال الصَّلاة وأقوالها: (واجباتها التي تبطل بتركها عمدًا، وتسقط سهوًا وجهلًا، نصًا) خرج به الشُّروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة. (به) أي بتركها سهوًا أو جهلًا (ويجبره) أى تركها لذلك (السجود) أي سجود السَّهو (ثمانية:) خبر واجباتها، والموصول نعت،
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق رقم ١.
(¬٢) أخرجه مسلم في الصَّلاة، حديث ٤٩٨.

الصفحة 453