كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
وجعله خبرًا يؤدي إلى التعريف بالحكم، فيلزمه الدور.
أحدها: (التَّكبير) للانتقال (في محله) وهو ما من انتقال وانتهاء؛ لأنَّه - صَلَّى الله عليه وسلم - كان يكبر كذلك وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬١).
وعنه سنة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قلنا: ولم يعلمه التشهد ولا السلام، ولعلّه اقتصر على تعليمه ما أساء فيه.
(فلو شرع) المصلي (فيه) أي التَّكبير (قبل انتقاله) كأن يكبِّر للركوع أو السُّجود قبل هويه إليه (أو كمله) أي: التكبير (بعد انتهائه) بأن كبر وهو راكع أو ساجد بعد انتهاء هويه (لم يجزئه) ذلك التكبير؛ لأنَّه لم يأت به في محله (كتكميله واجب قراءة راكعًا، أو شروعه فن تشهد قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوع، أو سجود فيه) أي في ركوعه، أو سجوده.
(ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه، لأنَّه في محله) قال المجد في "شرحه": وينبغي أن يكون تكبير الخفض، والرفع، والنهوض، ابتداؤه من ابتداء الانتقال، وانتهاؤه مع انتهائه، فكان كمله في جزء منه أجزأه؛ لأنَّه لم يخرج به عن محله، وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجًا منه، فهو كتركه؛ لأنَّه لم يكمله في محله، فأشبه من تعمد قراءته راكعًا، أو أخذ في التشهد قبل قعوده، هذا قياس المذهب، ويخمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به والسجود له مشقة.
(غير تكبيرتي إحرام، وركوع مأموم أدرك أمامه راكعًا، فإن الأولى)
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤) تعليق رقم ٤.