كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
وهي تكبيرة الإحرام (ركن) لما تقدم (والثانية) وهي تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعًا (سنة) للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، والاستثناء من التَّكبير.
(و) الثَّاني من الواجبات: (التسميع) أي قول: سمع الله لمن حمده الإمام، ومنفرد) دون مأموم لما تقدم.
(و) الثالث: (التحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد (لكلٍ) من إمام، ومأموم، ومنفرد، لما تقدم من النصوص، فعلًا له وأمرًا به.
(و) الرابع: "تسبيح ركوع".
(و) الخامس: تسبيح (سجود).
(و) السادس: (رب اغفر لي) بين السَّجدتين (مرَّة) مرة (وفيهن) (¬١) أي في التسميع، والتحميد، وسبحان ربي العظيم في ركوع، وسبحان ربي الأعلى في سجود، ورب اغفر لي بأن السجدتين (ما في التكبير) من اعتبار الإتيان بهن في محلهن المعلوم ممَّا تقدم في صفة الصَّلاة، فلو أتى بتسبيح الركوع، أو السجود في حال هويه لركوعه، أو سجوده، أو برب اغفر لي قيل قعوده بين السجدتين، لم يجزئه، والتسميع يأتي به في انتقاله، والتحميد يأتي به المأموم في رفعه، وغيره في اعتداله.
(و) السابع: (تشهد أول) لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - فعله، وداوم على فعله، وأمر به، وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو، وانجبارها بالسجود، كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا) فيتابعه، (ويأتي في سجود السَّهو، وتقدم المجزئ منه قريبًا) في الأركان.
(و) الثامن: (الجلوس له) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا.
---------------
(¬١) في "ح" و "ذ": مرَّة مرَّة فيهن، دون الواو.