كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
المتطامنة، والخضوع: اللين والانقياد، ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح، والخضوع بالقلب.
(قال الشيخ (¬١): إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن الخشوع سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة، وذكر الشيخ وجيه الدين: أن الخشوع واجب، وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته، لكن قال في "الفروع": مراده -والله أعلم- في بعضها، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه، فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به، فخلاف الإجماع، وكلاهما خلاف الأخبار اهـ. ولم يأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العابث بلحيته بإعادة الصلاة، مع قوله: "لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه" (¬٢) قال: في "شرح المنتهي": وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها (وتقدم أنها) أي الصلاة (لا تبطل بعمل القلب ولو طال) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع (وقال ابن حامد، وابن الجوزي: تبطل صلاة من قلب الوسواس على أكثر صلاته) وهذا يقتضي أنه واجب عندهما.
(ولا يشرع السجود لترك سنة؛ ولو قولية) كالاستفتاح، والتعوذ؛ لأن السجود زيادة في الصلاة؛ فلا يبع إلا بتوقيف (وإن سجد) لترَك سنة قولية أو فعلية (فلا بأس؛ نصًا) لعموم حديث ثوبان مرفوعًا: "لكل سهو سجدتان" رواه أحمد، وابن ماجه (¬٣).
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص/ ٩٠.
(¬٢) تقدم تخريجه (٣/ ٤١٠) تعليق رقم ٣.
(¬٣) أحمد (٥/ ٢٨٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٣٦، حديث ١٢١٩، وزاد: "بعد ما يسلم".
وأخرجه -أيضًا- ايو داود في الصلاة، باب ٢٠١، حديث ١٠٣٨، والطيالسي ص/١٣٤ رقم ٩٩٧، وعبد الرزاق (٢/ ٣٣٣) رقم ٣٥٣٣، وابن أبي شيبة =