كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(فإن استووا أقرع بينهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأولِ ثم لم يجدُوا ألا أن يستَهِمُوا عليه، لاستهَمُوا" متفق عليه (¬١).
وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد (¬٢)، ولأنها تزيل الإبهام.
(وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال السابقة (لكونه أعمر للمسجد، وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينًا، أو أبوه) أقدم تأذينًا، (أو لكونه من أولاد من جعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان فيه، فلا بأس) بذلك، وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم، بخلاف الخصال التي قبلها.
(وبصير، وحر، وبالغ، أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى، والحر أولى من العبد والمبعض، والبالغ أولى ممن دونه، لما تقدم.
(وتشترط ذكوريته) فلا يعد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة: ولا يصح لأنه منهي عنه (¬٣)، كالحكاية، وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهة لا تمنع
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣ - ٣٤)، تعليق ١.
(¬٢) علقه البخاري في كتاب الأذان بصيغة التمريض، باب ٩، يقوله: (ويذكر أن أقوامًا اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد)، وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٩٦): "أخرجه سعيد بن منصور، والبيهقي (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩). وهذا منقطع، وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبري من طريقه". وقال في تغليق التعليق (٢/ ٢٦٦): وهذا منقطع، ولذلك مَرَّضَه.
(¬٣) لعله يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امرأة، لكن تقوم في وسطهن. رواه ابن عدي (٢/ ٦٢٠) والبيهقي (١/ ٤٠٨)، وضعفه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢١١): وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو ضعيف جدًّا.

الصفحة 46