كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده، بخلاف الساهي، ولذلك أضيف السجود إلى السهو (بل) يشرع (للسهو بوجود) شيء من (أسبابه، وهي زيادة، ونقص وشك) في الجملة؛ لأن الشرع إنما ورد به في ذلك.
(لفرض، ونافلة) أي يشرع سجود السهو بوجود أسبابه في فرض، ونفل، لعموم الأخبار، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فشرع لها السجود كالفريضة.
(سوى صلاة جنازة) لأنه لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى.
(و) سوى (سجود تلاوة وشكر) لئلا يلزم زيادة الجبر صلى الأصل.
(و) سوى (حديث نفس) لعدم إمكان الاحتراز منه، وهو معفو عنه.
(و) سوى (نظر إلى شيء) ولو طال لمشقة التحرز منه.
(و) سوى (سهو في سجدتيه) إجماعًا، حكاه إسحاق (¬١).
(أو بعدهما قبل سلامه، سواء كان سجوده) للسهو (بعد السلامُ أو قبلها لأنه يفضي أبي التسلسل.
(و) سوى (كثرة سهو) أي شك (حتى يصير كوسواس، فيطرحه، وكذا في الوضوء، والغسل، وإزالة النجاسة ونحوه) أي نحو ما ذكر، كالتيمم، لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة، فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها، فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك.
(ولا) سجود للسهو (في صلاة خوف، قاله في الفائق) قال في "الإنصاف": ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها، في شدة الخوف وغيره، وقال في "الفائق": ولا سجود سهو في الخوف، قاله بعضهم واقتصر عليه.
قلت: فيعابا بها. لكن لم أر أحدًا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة
---------------
(¬١) الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٢٧).

الصفحة 465