كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(ولو نوى القصر) من يباح له (فأتم سهوًا، فقرضه الركعتان) قاله في "المبدع" وغيره (ويسجد للسهو) استحبابًا؛ لأن عمده لا يبطلها (ويأتي) في صلاة المسافر.
(وإن زاد ركعة) أي قام إلى ركعة زائدة، كثالثة في صبح، أو رابعة في مغرب، أو خامسة في ظهر، أو عصر، أبي عشاء (قطع) تلك الركعة بأن يجلس في الحال (متى ذكر) بغير تكبير، نص عليه (¬١)؛ لأنه لو لم يجلس لزاد فى الصلاة عمدًا، وذلك مبطل لها (وبنى على فعله قبلها) أي قبل الزيادة لعدم ما يلغيه (ولا يتشهد، إن كان تشهد، ثم سجد) للسهو (وسلم).
وإن كان تشهد ولم يصل على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه، ثم سجد للسهو، ثم سلم، ذكره في "الشرح" وغيره.
(ولا يعتد) أي لا يحتسب (بها) أي بالركعة الزائدة من صلات (مسبوق) دخل مع الإمام فيها، أو قبلها؛ لأنها زيادة لا يعتد بها الإِمام، ولا يجب على من علم الحال متابعته فيها؛ فلم يعتد بها للمأموم.
(ولا يصح أن يدخل معه) أي مع الإمام القائم لزائدة (فيها من علم أنها زائدة) لأنها سهو وغلط، وعلم منه: أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة: أنّه تنعقد صلاته، وهو الصحيح من المذهب، ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم (¬٢)، وإن علم بعد سلامه (¬٣) فكترك ركعة، على ما يأتي.
---------------
(¬١) انظر: مسائل عبد الله (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) رقم ٤٠٥.
(¬٢) في هامش نسخة "ح" حاشية، هذا نصها: "وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان الفصل قريبًا ولم يأت بمناف، تمم صلاته وسجد للسهو، وإلا استأنف الصلاة من أولها".
(¬٣) في "ح: و "ذ": "السلام".

الصفحة 467