كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
(وإن كان) الذي قام إلى زائدة (إمامًا أو منفردًا، فنبهه ثقتان فأكثر -ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه-) لارتباط صلاتهم بصلاته، بحيث تبطل ببطلانها، وظاهره لا يجب على غير المأمومين تنبيهه، ولعله غير مراد، ولذلك قال في "المنتهى" و "المبدع" وغيرهما: ويلزمهم تنبيهه، فلم يقيدوا بالإمام - (لزمه الرجوع) جواب الشرط، وما بينهما اعتراض (سواء نبهوه لزيادة، أو نقص، ولو ظن خطأهما) نص عليه (¬١)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى قول أبي بكر وعمر (¬٢)، وأمر - صلى الله عليه وسلم - بَتذكيره (¬٣).
(ما لم يتيقن صواب نفسه، فيعمل بيقينه) ولا يجوز له الرجوع إليهما، كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها.
(أو يختلف عليه المنبهون) له (فيسقط قولهم) كالبيتين إذا تعارضتا. (ولا يلزمه) أي الإِمام (الرجوع إلى فعلهم) أي المأمومين، كقيام، أو قعود (من غير تنبيه في ظاهر كلامهم" وقطع به في "المنتهى"، لأمر الشارع بالتنبيه.
---------------
(¬١) مسائل ابن هانئ (١/ ٧٥، ٧٧) رقم ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٨٠، مسائل عبد الله (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) رقم ٤٠٠، مسائل أبي داود ص/ ٥٢، مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٣٤٠ - ٣٤١) رقم ٢٣٧.
(¬٢) في حديث ذي اليدين: "وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه ... فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم ... ". رواه البخاري في الصلاة، باب ٨٨، حديث ٤٨٢، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٣ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما يأتي مفصلًا ص/ ٤٧٦.
(¬٣) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٣١، حديث ٤٠١، وفي السهو، باب ٢، حديث ١٢٢٦، وفي الأيمان والنذور، باب ١٥، حديث ٦٦٧١، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٢ (٨٩)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: "فإذا نسيت فذكروني".