كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

قال أحمد (¬١): هو آخر الأمرين وكان بالمدينة، قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة، فقال: أليس قد رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، وأقر بلالًا على أذان عبد الله؟
ويعضده حديث أنس قال: "أمر بلالٌ أن يشفع الأذانَ، ويوترَ الإقامةَ" متفق عليه (¬٢)، زاد البخاري: "إلا الإقامة".
وحديث ابن عمر قال: "إنما كان الأذانُ على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مرتيْنِ، مرتين، والإقامة مرة، مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة" رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة (¬٣) وصححه.
"فائدة" قوله: "الله أكبر" أي: من كل شيء، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، وهو (¬٤) بمعنى كبير.
وقوله: "أشهد" أي: أعلم.
---------------
(¬١) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٤٠)، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص / ٢٠٠ - ٢٠١.
(¬٢) البخاري في الأذان، باب ١، ٢، ٣ حديث ٦٠٣، ٦٠٥، ٦٠٧، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٥٠، حديث ٣٤٥٧، ومسلم في الصلاة، حديث ٣٧٨.
(¬٣) أحمد (٢/ ٨٥، ٨٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢٩، حديث ٥١٠، وابن خزيمة (١/ ١٩٣). حديث ٣٧٤. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الأذان، باب ٢، ٢٨، حديث ٦٢٧، ٦٦٧، والدارمي في الصلاة، باب ٦، حديث ١١٩٥، وابن الجارود حديث ١٦٤، والدولابي في الكنى (٢/ ١٠٦)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٢٧٤) حديث ٩٥٩، والطحاوي (١/ ١٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٦٥) حديث ١٦٧٤، والدارقطني (١/ ٢٣٩)، والحاكم (١/ ١٩٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٥٥) حديث ٤٠٦، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(¬٤) في "ح" و"ذ": "أو هو".

الصفحة 48