كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
وإن طال الفصل، أو أحدث، بطك لفوات الموالاة، كما لو ذكره في يوم آخر.
(فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا) أتى به وسجد وسلم.
(أو) كان المتروك (سلامًا أتى به وسجد) للسهو (وسلم) ولم يكن كترك ركعة. وظاهره أو صريحه: أن السجود هنا بعد السلام، مع أنَّه ليس من المسألتين الآتي استثناؤهما.
(وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات) من كل ركعة سجدة (وذكر في التشهد، سجد في الحال سجدة، فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات، وسجد للسهو وسلم) لأن كل واحدة من الثلاث الأول بطلت بشروعه في قراءة التي بعدها، وبقيت الرابعة ناقصة، فيتمها بسجدة، فتصح، وتصير أولاه، ويأتي بالثلاث الباقية.
(وإن ذكر) أنَّه ترك أربع سجدات من أربع ركعات (بعد سلامه بطلت صلاته نصًّا (¬١)) لأن الركعة الأخيرة بطلت أَيضًا بسلامه فلم يصح له شيء من صلاته يبني عليه.
(وإن ذكر) ذلك (وقد قرأ في الخامسة، فهي أولاه) لأن الأولى بطلت بشروعه في قراءة الثَّانية، والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة، والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة، والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة فيبني عليها (وتشهده قبل سجدتي) الركعة (الأخيرة زيادة فعلية) يجب السجود لسهوها، ويبطل الصلاة عمدها، لأنه ليس محلًا للجلوس.
(و) تشهده (قبل السجدة الثانية زيادة قولية) يسن السجود لها سهوًا، ولا
---------------
(¬١) انظر كتاب الإرشاد لابن أبي موسى ص/٧٩، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥)، طبقات الحنابلة (١/ ٢٣).