كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)
بعضه (في الباب قبله).
(وإن سجد قبله) أي قبل السلام (سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما) ذكره في "الخلاف" إجماعًا.
(وسجود سهو) كسجود صلب الصلاة (وما يقول فيه) أي في سجود السهو (و) ما يقول (بعد الرفع منه، كسجود صلب الصلاة) لما تقدم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين: "ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر" (¬١).
(ومن ترك السجود الواجب) للسهو (عمدًا لا سهوًا بطلت) صلاته (بـ) ـترك (ما) محله، (قبل السلام) لأنه ترك الواجب عمدًا كغيره من الواجبات، و (لا) تبطل (بـ) ـترك (ما) محله (بعده) أي بعد السلام (لأنه) جبر للعبادة خارج عنها (منفرد عنها) فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج، ولأنه (واجب لها كالأذان) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها؛ لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة، ولا تبطل بتركه، بخلاف الواجبات في الصلاة إذا ترك عنها شيئًا.
* * *
انتهى الجزء الثاني من كتاب كشاف القناع.
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الثالث، وأوله باب صلاة التطوع وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
---------------
= والبغوي (٣/ ٢٩٧) رقم ٧٦١. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وضعفه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٥٥) وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٨٢) وغيرهما".
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٦) تعليق رقم ٣.