كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

(و) يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة) لما روى مجاهد أنه "لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك يا مجنون، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا" (¬١).
ولأنه دعاء بين الأذان، والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروهًا، كتخصيص الأمراء به.
(وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق، وغيرها. مثل أن يقول: الصلاة، أو الإقامة أو الصلاة - رحمكم الله -.
قال الشيخ في شرح العمدة (¬٢): هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الإمام، أو البعيد عن الجيران قد سمع النداء الأول، فلا ينبغي أن يكره تنبيهه، و (قال) الشيخ (وقال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم، أو إمام الحي، أو أماثل الجيران، فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له: قد حضرت الصلاة، انتهى) لاحتمال أنه لم يسمع الأذان.
(ويكره قوله) أي: المؤذن (قبل الأذان: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. . . الآية} (¬٣) أي: اقرأها ونحوه.
---------------
(¬١) ذكره في "كنز العمال" (٨/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وجامع الأحاديث (١٤/ ١٨٦)، ورمزا له "ض" يعني الضياء المقدسي في المختارة، ولكن لم نجده في المطبوع منها. وليس فيهما لفظ: "ويحك يا مجنون". ورواه أبو داود في الصلاة، باب ٤٥، حديث ٥٣٨، والترمذي في الصلاة بصيغة التمريض عقب حديث ١٩٨، وعبد الرزاق (١/ ٤٧٥) رقم ١٨٣٢ عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه، فثوب رجل في الظهر، أو العصر، قال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة.
(¬٢) (٢/ ١١١).
(¬٣) سورة الإسراء، الآية: ١١١.

الصفحة 53