كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة" (¬١) ولأنه أبلغ في الإعلام، وكالخطبة الثانية.
(إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في المنارة، أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه) الذي أذن فيه، أي: فيقيم في المسجد، لئلا يفوته بعض الصلاة، ودفعًا للمشقة.
(ولا يزيل قدميه) عند قوله "حي على الصلاة، حي على الفلاح" في الأذان، بل يلتفت يمينًا، وشمالًا، كما تقدم، ولو أعقبه له، لكان أولى. لحديث أبي جحيفة قال: "أتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في قبةٍ حمراءَ من أدمٍ، فخرجَ وتوضأ، وأذن بلالٌ، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا، يقول يمينًا، وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح" متفق عليه (¬٢). ورواه أبو داود، وفيه: "فلما بلغ حيَّ على الصلاةِ، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر" (¬٣).
---------------
(¬١) رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٩، حديث ٥١٠، ٥١١، والنسائي في الأذان، باب ٢٨، حديث ٦٦٧، وأحمد (٢/ ٨٥)، والدارمي في الصلاة باب ٦، حديث ١١٩٥، وابن الجارود حديث ١٦٤، والدولابي (٢/ ١٠٦)، وابن خزيمة (١/ ١٩٣) حديث ٣٧٤، والطحاوي (١/ ١٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٥٦٥) حديث ١٦٧٤، والحاكم (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، والبيهقي (١/ ٤١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٥٥) حديث ٤٠٦، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(¬٢) البخاري في الوضوء، باب ٤٠، حديث ١٨٧، وفي الصلاة، باب ١٧، حديث ٣٧٦، وفي الأذان، باب ١٩، حديث ٦٣٤، وفي اللباس، باب ٤٢، حديث ٥٨٥٩، ومسلم في الصلاة حديث ٥٠٣.
(¬٣) "سنن أبي داود": الصلاة، باب ٣٤، حديث ٥٢٠. ورواه -أيضًا- البيهقي (١/ ٣٩٥). ورواه ابن خزيمة (١/ ٢٠٢) حديث ٣٨٧ بنحوه.

الصفحة 59