كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

وقال الشاعر: (¬١)
تقول بني وقد قربت مرتحلًا. . . يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. . . نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا
وشرعاً (أقوال، وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم).
ولا يرد عليه صلاة الأخرس ونحوه؛ لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود. أو التعريف باعتبار الغالب؛ فلا يرد أيضًا صلاة الجنازة.
(وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين) لحديث جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بينَ الرجلِ وبين الكفرِ تركُ الصلاة" رواه مسلم (¬٢).
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرونَ شيئاً من الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيرَ الصلاةِ، رواه الترمذي (¬٣).

(سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء) وقيل: لأنها ثانية الشهادتين، كالمصلي من خيل الحلبة.
(وفرضت ليلة الإسراء) لحديث أنس قال: "فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلواتُ ليلةَ أسرِيَ به خمسينَ، ثم نقصتْ حتى جعلت خمسًا، ثم نودي:
---------------
(¬١) هو الأعشى، والبيتان في ديوانه ص/ ١٥٩.
(¬٢) "صحيح مسلم" الإيمان، حديث ٨٢، ولفظه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
(¬٣) في الإيمان، باب ٩، حديث ٢٦٢٢. ورواه - أيضًا - المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٠٤) حديث ٩٤٨، وصحح النووي إسناده في الخلاصة (١/ ٢٤٥) حديث ٦٦٠.
ورواه الحكم (١/ ٧) عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا، وقال الذهبي: وإسناده صالح.

الصفحة 6