كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

يسيرًا، لم يعتد به؛ لأنه قد يظنه سامعه متلاعبًا أشبه المستهزئ، ذكره المجد.
(أو ارتد في أثنائه، لم يعتد به) لخروجه عن أهلية الأذان.
(ويكره فيه) أي: الأذان (سكوت يسير) بلا حاجة.
(و) كره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لها، لم يكره؛ لأن سليمان بن صرد -وله صحبة- كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه (¬١) (كإقامة) فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة).
قال أبو داود (¬٢): قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة، قال: لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في "الإنصاف" وغيره: أن الإقامة كالأذان.
(وله رد سلام فيهما) أي: في الأذان، والإقامة، ولا يبطلان به، ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير مسنون.

(ويكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم) لأن المقصود بالأذان الإعلام، وقد حصل. وفي "المستوعب": من أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقًا خاصة.
(ويكفي بقيتهم) أي: بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد، بحيث حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الأذان من كل فرد، وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد، لكن يقيم لكل جماعة واحد.
(فإن لم يحصل الإعلام بـ) ـأذان (واحد، زيد بقدر الحاجة) ليحصل المقصود منه.
يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢١٢)، والبيهقي (١/ ٣٩٨).
(¬٢) مسائل الإمام أحمد ص / ٢٩.

الصفحة 63