كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

شربه، والمقتضِي (¬١) إذا دخل لقضاءِ حاجته" رواه أبو داود والترمذي (¬٢).
(و) يسن (في المغرب) أي: إذا أذن لها أن (يجلس قبلها) أي: الإقامة (جلسة خفيفة) لما سبق، ولما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة مرفوعًا: "جلوسُ المؤذنِ بين الأذانِ والإقامةِ سنةٌ في المغربِ" (¬٣) ولأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحب تأخيرها في غيرها.
(وكذا كل صلاة يسن تعجيلها) وقيده في "المحرر" وغيره (بقدر ركعتين) قال بعضهم: خفيفتين. وقيل: والوضوء.
(ثم يقيم) قال في "الإنصاف": والأول، أي: الجلوس جلسة خفيفة: هو المذهب انتهى.
قلت: فليست المسألة على قول واحد، كما توهمه عبارته، إلا أن يقال: الخلف لفظي، فيرجعان إلى قول واحد معنى.
---------------
(¬١) في "سنن الترمذي" حديث ١٩٥، والكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٤٩)، و"المستدرك" (١/ ٢٠٤)، و"السنن الكبرى" (١/ ٤٢٨) للبيهقي: "المعتصر"، وقال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٤٧): "هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، وهو من العَصْر، أو العَصَر، وهو الملجأ والمستخفى".
(¬٢) لم نجده في مظانه من سنن أبي داود، فلعل عزوه لأبي داود سبق قلم. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ٢٩، حديث ١٩٥، وهو تتمة الحديث الذي تقدم تخريجه (٢/ ٥٤)، تعليق رقم ٣، ٥.
(¬٣) فوائد تمام (٢/ ١٥١) حديث ١٤٠١، وذكره الديلمي في فردوس الأخبار (٢/ ١٧٥) حديث ٢٣٩٦ بلفظ: جلوس الإمام. . .، وذكر السيوطي في جامعه الصغير مع الفيض (٣/ ٣٥٠) بلفظ: جلوس الإمام، وعزاه إلى الديلمي، ورمز لضعفه، وقال المناوى في فيض القدير: وفيه هشيم بن بشير، أورده الذهبي في الضعفاء [٣٢٥]، وقال: ثقة حجة يدلس، وهو في الزهري لين. وقال في التيسير (١/ ٤٨٧): إسناده لين.

الصفحة 68