كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 2)

ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
(ويجزيء أذان مميز لبالغين) لما روى ابن المنذر (¬١) بإسناده عن عبد الله ابن أبي بكر بن أنس قال: "كان عمومتي يأمروننى أن أؤذن لهم، وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك" ولأنه ذكر تصح صلاته، فصح أذانه، كالبالغ، وتقدم كلام الشيخ تقى الدين فيه.
(و) يصح أذان (ملحن) وهو الذي فيه تطريب، يقال: لحن في قراءته، إذأ أطرب بها وغرد، لحصول المقصود به.
(و) يصح أذان (ملحون، إن لم يحل) لحنه (المعنى) كما لو رفع الصلاة، أو نصبها، لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة فهنا أولى.
(مع الكراهة فيهما) أي: في الملحن والملحون. قال أحمد (¬٢): كل شيء محدث أكرهه، مثل التطريب.
(فإن أحال) اللحن (المعنى، كقوله: الله وأكبر) أي: بهمزة مع الواو، بدليل رسم الألف بعدها، وأما لو قلب الهمزة واواً للوقف، لم يكن لحناً، لأنه لغة، وقرئ به، كما يعلم من كتب القراءات (لم يعتد به) كالقراءة في الصلاة.
ويكره الأذان - أيضاً - من ذي لثغة فاحشة، فإن لم تكن فاحشة لم يكره، فقد روى أن بلالاً كان يبدل الشين سيناً (¬٣)، والفصيح أحسن وأكمل، قاله في "الشرح".
---------------
(¬١) الأوسط (٣/ ٤١) بدون إسناد.
(¬٢) المسائل للكوسج (١/ ٢٧٨) رقم ١٧٨.
(¬٣) ذكره العجلوني في "كشف الخفاء": برقم ٦٩٥، وقال: قال في "الدرر": لم يرد في شيء من الكتب، وقال القاري: ليس له أصل ... وقال المزي: إنه اشتهر على ألسنة العوام، ولم يرد في شيء من الكتب.=

الصفحة 73